محمد قنبرى
290
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
139 . ج 5 ، ص 420 ، حديث اوّل : فيه ان النهى يقتضى التحريم . 140 . ج 5 ، ص 421 ، حديث سوم : فيه قياس الأولوية . 141 . ج 5 ، ص 422 ، حديث چهارم : فيه ان الأصل هو العمل بالاطلاق الى أن يثبت القيد . 142 . ج 5 ، ص 425 ، حديث سوم : فيه الدلالة على جواز الأخذ به ظاهر الاطلاق و لو كان فى الكتاب . 143 . ج 5 ، ص 427 ، حديث سوم : فيه ان جاهل الحكم معذور . 144 . ج 5 ، ص 441 ، حديث هفتم : فيه حجيّة أخبار الآحاد . 145 . ج 5 ، ص 446 ، حديث شانزدهم : فيه افادة الاطلاق العموم فى الموصول . 146 . ج 5 ، 450 ، حديث ششم : فيه جواز التمسّك به ظاهر الكتاب و ان لم يرد فيه السنة . 147 . ج 5 ، 450 ، حديث هشتم : فيه ان العالم المخصص لا يكون حجة فى الباقى ولعله من باب الالزام . 148 . ج 5 ، ص 463 ، حديث پنجم : فيه الاشارة الى حجيّة الاجماع . 149 . ج 5 ، 469 ، حديث هشتم : فيه ان المدار فى دلالة اللفظ على مدلوله إلى أن يعلم أن المراد خلافه . 150 . ج 5 ، ص 478 ، حديث دوم : فيه ان النهى فى المعاملات يقتضى الفساد . 151 . ج 5 ، ص 478 ، حديث سوم : كسابقة فى الدلالة . 152 . ج 5 ، ص 478 ، حديث پنجم : فيه ان معصية المولى ليست معصية . 153 . ج 5 ، ص 486 ، حديث اوّل : له مدخلية فى مباحث الألفاظ . 154 . ج 5 ، ص 491 ، حديث سوم : فيه العمل بالعموم الاطلاقى المستفاد من المفرد المحلّى . 155 . ج 5 ، ص 503 ، حديث پنجم : فيه الدلالة على جواز التعويل على ظاهر الكتاب .